المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا (HCST)
نظام الموظفين

نظام رقم (164) لعام 2003

 

نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له

صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم(30) لسنة 1987

المادة1-

يسمى هذا النظام نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى  للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له لسنة 2003

 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس : المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

الامانة العامة : الامانة العامة للمجلس.

المركز: أي مركز من المراكز التابعة للمجلس.

الامين العام : امين عام المجلس.

اللجنة : لجنة شؤون الموظفين المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام .

جدول التشكيلات : مجموعة الوظائف ومسمياتها ودرجاتها وفئاتها  والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام.

الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات ، بمن في ذلك

الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك المعين بأجر يومي.

المرجع الطبي : المرجع الطبي المعتمد لدى الامانة العامة او المركز .

 

المادة3-

تسري احكام هذا النظام على الموظفين في كل من

أ-الامانة العامة للمجلس.

ب- المركز الوطني للموارد البشرية.

ج-المركز الوطني لبحوث الطاقة.

د-أي مركز ينشأ بمقتضى احكام قانون المجلس المعمول به ويقرر المجلس شموله باحكام هذا النظام.

 

أقسام الموظفين

المادة4-

يقسم موظفو الامانة العامة الى

أ-موظفين مصنفين

وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات.

ب-موظفين بعقود

وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الامانة العامة في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات او على

حساب المشاريع  وتطبق عليهم الشروط الواردة في العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم

وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.

© 2024 تصميم وتطوير شركة الشعاع الأزرق لحلول البرمجيات جميع الحقوق محفوظة