أسس ومعايير جائزة ‘‘الحسن بن طلال للتميز العلمي’’ وتعليماتها
دعماً للحركة العلمية في الأردن وتقديراً لها، تقرر منح جائزة للمؤسسات العلمية الوطنية التي حققت إنجازات مبتكرة. واستناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987، قرر المجلس ما يلي:
المادة (1): تنشأ جائزة تسمى ‘‘جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي”، وذلك لتشجيع الأنشطة التعليمية والعلمية والتكنولوجية في المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب.
المادة (2): تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات الوطنية (وليس للأفراد) التي أسهمت، من خلال الإنجازات الأكاديمية أوالعلمية أو التكنولوجية، في تطوير التعليم والتدريب على أساس الإسهام، من خلال مواصفات أكاديمية متميزة، في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و/أو تطوير برامج (منهجية ولا منهجية) ناجحة ومؤثّرة.
المادة (3): أ. لغايات منح الجائزة، تُصنّف المؤسسات إلى ثلاث فئات:
ب. تُمنح الجائزة سنوياً بالتناوب إلى فئة من الفئات المشار إليها في (أ).
المادة (4): أ. تُؤلف لجنة الجائزة، برئاسة سمو الأميرة ثروت المعظمة، وعضويّة ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، تعيّنهم رئيسة اللجنة.
ب. تتولى اللجنة المهمّات الآتية:
ج. تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيستها. ويكون أي اجتماع قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضاء اللجنة، بمن فيهم الرئيسة. وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجّح الجانب الذي أيدته الرئيسة.
المادة (5):أ. تُشكل لجنة الجائزة سنوياً لجنة تحكيم تتكون من خمسة أشخاص لتقييم المشاريع المقدمة من المؤسسات والتنسيب بالمشاريع الفائزة.
ب. تستعين لجنة التحكيم في تقييمها للمشاريع المقدمة لها بالمعايير التالية:
1. التميّز
- أن يتضمن الإنجاز أفكاراً جديدة أو مطورة فوق مستوى الأمور العادية التقليدية.
- أن تكون الأفكار المقدمة قد جُربت وأثمرت.
2. خدمة المجتمع
- أن تستفيد من الإنجاز المقدم المؤسسة وشرائح أخرى من المجتمع.
- أن تعمل الأفكار على تطوير الطلبة والأساتذة.
3. أمور أخرى
- أن يكون الإنجاز المقدم مشروعاً محدداً.
- أن يكون الإنجاز مقدماً بصفة جماعية ومؤسسية.
المادة(6): أ. يخصص المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا سنوياً مبلغ عشرين ألف دينار في موازنته للجائزة، توزع على النحو التالي:
- - مبلغ (10.000) عشرة آلاف دينار للجائزة الأولى.
- - مبلغ (7000) سبعةآلاف دينار للجائزة الثانية.
- - مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار للجائزة الثالثة.
أما المبلغ المتبقي يخصص لتغطية نفقات الجائزة.
ب. تُمنح المؤسسات الفائزة شهادات تقدير وميداليات خاصة.
المادة (7): يجوز للمؤسسة الفائزة أن تمنح نصف قيمة الجائزة كحد أعلى إلى مجموعة الأشخاص الذين أسهموا بفاعلية في تحقيق الإنجاز الفائز.
المادة (8): تُقدم الطلبات إلى مكتب الجائزة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في موعد أقصاه 13 كانون الثاني. وتُرفق بالطلب جميع الوثائق ذات العلاقة بالموضوع. ويُعلن عن المؤسسات الفائزة في 20 آذار، وتُمنح الجوائز في حفل عام.
المادة (9): يجوز حجب أي من الجوائز إذا لم تستوف الأعمال المقدمة لنيل الجائزة متطلبات استحقاقها، ويكون ذلك بقرار من لجنة الجائزة.
المادة (10): أ. لا يجوز للمؤسسة التي سبق لها الفوز بالجائزة أن تتقدم بطلب لنيلها مرة أخرى للإنجاز نفسه.
ب. لا يجوز للعمل المُقدّم لنيل الجائزة أن يكون قد نال جائزة، أو قُدم لنيل جائزة من أي جهة أخرى.
المادة (11): لجنة الجائزة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مكلفتان بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.