المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا (HCST)
نظام الأمانة العامة

نظام رقم (53) لعام 1993

 

نظام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا  صادر بمقتضى المادة -11- من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1993) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

المجلس : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

الرئيس : رئيس المجلس

الامين العام : الأمين العام للمجلس

القطاع : الإدارة التنموية المتخصصة التي تحدث في الأمانة العامة للمجلس في أي من مجالات العلوم والتكنولوجيا.

 

المادة 3

أ- للأمانة العامة مجلس تنفيذي يتألف من:-

الأمين العام                          رئيساً.

مساعد الأمين العام               عضوا.

أمين سر المجلس                 عضوا.

مديري القطاعات                   أعضاء.

مديري الدوائر                       أعضاء.

ب – يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي ، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس التنفيذي او من يقوم مقامه، وتصدر القرارات بالإجماع او بالأكثرية المطلقة للحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الاجتماع.

ج – يجوز للمجلس التنفيذي أن يدعو إلى اجتماعاته أيا من العاملين في الأمانة العامة للمجلس للاستعانة بآرائهم في الأمور المعروضة عليه دون  أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.

 

المادة 4

أ- يتألف جهاز الأمانة العامة للمجلس من:-

1- الأمين العام

2 – مساعد الأمين العام

3-  مكتب الأمين العام

4-  القطاعات

5 – الدائرة المالية

6 – الدائرة الإدارية

ب- يصدر الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحدث الإدارات القطاعية فيها وتلغى وتدمج بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام.

 

المادة 5

يتولى المجلس التنفيذي المسؤوليات والصلاحيات التالية:

أ- تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون المجلس.

ب- البحث عن مصادر التمويل اللازمة لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية ضمن السياسية العامة للمجلس.

ج- دراسة الأطر المنهجية وإقرارها لإعداد الدراسات عن القدرة الوطنية العلمية والتكنولوجية واقتراح تنميتها وتوجيهها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا ومتابعة تنفيذ الدراسات وتقييمها والاستفادة من نتائجها.

د- دراسة خطط التعاون العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية والعربية والإقليمية والدولية والتنسيق معها.

 

المادة 6

أ- يتولى الأمين العام المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 8 من قانون المجلس بما في ذلك

تمثيل الأمانة العامة في صلاتها مع الغير.

إدارة شؤون الأمانة العامة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

العمل على تحقيق أهداف المجلس والأمانة العامة وتنفيذ مهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

المساهمة في توثيق علاقات الأمانة العامة مع المؤسسات والأجهزة في القطاعين العام والخاص.

الإسهام في البحث عن الموارد المالية للمجلس.

رفع توصيات المجلس التنفيذي إلى المجلس.

رفع مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للأمانة العامة إلى المجلس.

تنفيذ الموازنة السنوية للمجلس والتنسيب بالتعديلات اللازمة إلى المجلس.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع ومتابعتها.

الأمور التي يكلفه المجلس بها.

ب – يجوز للامين العام أن يفوض أيا من صلاحياته في هذا النظام لمساعده  أو إي من مديري القطاعات والدوائر.

 

المادة 7

يصدر الأمين العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأمور التالية

أ- تحديد المهام والأعمال الخاصة بالإدارات القطاعية والدوائر.

ب- وصف أعمال العاملين في الأمانة العامة.

ج- تحديد العلاقة بين أجهزة الأمانة العامة وأساليب الاتصال والتنسيق بينها.

1993/4/28 م.

© 2024 تصميم وتطوير شركة الشعاع الأزرق لحلول البرمجيات جميع الحقوق محفوظة